كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٤١

141

الشهادة بالبراءة، وفي البراءة، وفي الشهادة المعارضة، وفي الشهادة على [المعارضة]

ومن جامع ابن جعفر: وإِنَّمَا تجوز شهادة الشهود بالبراءة إذا لم يصح الحدث. فَأمَّا إذا صح الحدث بقتل أو غيره بشاهدي عدل على أحد، فشهد له شاهدان بالبراءة من ذلك؛ فقيل: تلك شهادة معارضة فلا تجوز. وقيل: إن

كان الحاكم قد علم براءة الذي قامت عليه البيئة بالحدث وكان معه في ذلك الوقت لم يكن له أن يبطل الحكم ويولي الحكم عليه غيره، ولا يتولى هو إقامة الحكم عليه. وكذلك لو شهد معه على ذلك غيره؛ لأنَّ شهادته معارضة.

:مسألة في الشهادة المعارضة]

وقَالَ: شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة.

ذلك

ومن ينافي الشهادة في الوقت والمكان (1) في الجنايات والأموال، وذلك مثل الرجل يصحّ عليه بالبينة أنه قتل فلانا فأتى ببينة تشهد أنَّه كان في الوقت الذي أوجبت فيه البيّنة الأولى القتل أن الرجل معهم ببلد غير البلد الذي فيه القتيل. وكذلك الأموال إذا ثبتت (2). وكذلك في الحدود.

وقَالَ: إِنَّمَا تحفظ المعارضة في الجنايات والحدود.

(1) في الأصل: + «في الوقت نسخة في القوت والمكان». (2) في الأصل: + نسخة ثبت الوقت أو المكان وفي نسخة الوقت والمكان الذي قد ثبت

١٠٬٠٣٥ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.