الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٢142
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة
وإذا أقام رجل شاهدين أنَّ أباه فلانًا مات يوم كذا وكذا، ثُمَّ أقام رجل آخر [البينة] أنَّ فلانا أب له، وأنَّه مات يوم كذا قبل تاريخ أولئك أو بعده؛
فإنَّ النسب يثبت في المال، ولكن من سبق منهما حكم له بالمال.
وإذا جاء الآخر وأقام بيّنة تدفع الأول لم يلتفت إلى ذلك، وكانت الشهادة الآخرة معارضة. فإن أقام الثاني بيِّنَة قبل أن يحكم للأول بالمال؛ وقف الحاكم حتّى يقيم الثاني بينة أخرى فيحكم بها.
مسألة [معارضة الشهادة في القتل]
:
ومن جامع ابن جعفر وقال الوضاح بن عقبة رحم الله: كان مسبح قَالَ: في القوم الذين قتلوا لا قتل عليهم؛ وذلك أنَّه شهد عليهم شهود بالقتل، وشهد شهود بأنَّهم في ذلك الوقت كانوا معنا؛ فلم ير عليهم مسبح
قتلًا.
وحفظ هاشم بن غيلان رحم الله أنَّها معارضة ويقتلون، فرجع مسبح فقال له الإمام: لا أقبل منك حتّى ترجع على رؤوس الناس كما كان ذلك على رؤوس الناس. /75/
قَالَ: فقدتُه حتَّى جاء إلى الإمام فقام قائمًا فَقَالَ: إِنَّ القول الذي قلت أو قَالَ: الرأي الذي رأيت ـ قد رجعت عنه.
حدث عطاء
(1)
مسألة
بن السائب (1) قَالَ: حدّثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:
(1) عطاء بن السائب بن زيد، أبو زيد، أبو السائب (ت: 136 هـ): كوفي تابعي. جائز الحديث. كان شيخًا قديمًا ثقة. روى عن ابن أبي أوفى روى عن أبيه والحسن وسعيد بن جبير =