الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٤144
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
ويبيع) إلى أن مات؛ فلا نرى شهادتهم إلا معارضة، والحق للمعطى إذا كان شهوده عدولًا.
(2)
وذكرت (2) في شاهدي عدل شهدا عند الحاكم بحق على رجل، فأتى المشهود عليه بأربعة فشهدوا مع الحاكم أنَّ هذين الشاهدين شهدا على هذا الرجل بالزور؟ فعلى ما وصفت؛ فلا يلتفت الحاكم إلى شهادتهم، وهذه شهادة معارضة، والْحَقِّ على الرجل بشهادة العدلين.
ومن غيره وقد قيل تقبل الشهادة على الشهود بالباطل والزور، فإن كان قد حكم بشهادتهما فعليهما ضمان ما أتلفاه من مال أو دم. وإن كان لم يقع الحكم؛ بطلت شهادتهم ولم يحكم بها؛ إذا /76/ صحت بذلك البيِّنة أنَّهم شهدوا زورًا، ويجوز في ذلك شهادة [عدلين] عليهما جميعًا».
مسألة
قال أبو سعيد في رجل غائب شهد شاهدان أنه مات وقسم ماله وتزوجت امرأته، ثُمَّ جاء شاهدان شهدا أنَّه حيّ: إنَّه لم يقبل منهما ذلك، ولا يكون حيا بعد موته إذا صح الموت.
مسألة: [في البراءة والشهادة المعارضة]
وإذا صح لرجل على رجل حق فادَّعى البراءة منه؛ أخذ عليه كفيلا مليًّا وأجله أجلًا. فإن صح براءته منه؛ برئ، وإلا أخذه له بحقه.
(1) في ا
نسخة الأصل: + ويبع
ويبيع».». وهو ما جاء كذلك في كتاب المصنف للكندي،
ج 15.
(2) هاتان الفقرتان أعيدتا بنصهما مع زيادة تفصيل في «باب 40: فيما هذا المجلد.
يجرح به
الشاهد من