الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٦146
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
ومن الكتاب: «وينبغي للوالي إذا ولي إن وجد في حبس إمام قبله أو وال /77 آخر لم يخرجه حتّى يتبيَّن فيما حبس ويستقصي حبسه؛ فإن كان في قتل أو دم أو مال أو حرمة أو غير ذلك ويعرف كم حبسه، فإن كان قد استفرغ حبسه أخرجه، وإن كان يستأهل حبسًا تركه إلى أن يستفرغ حبسه. وإن كان على دين لم يخرجه حتَّى يعطي الْحَقِّ أو يصح معه صحة من عدم أو غيره. وإن كان مِمَّن يدَّعي البراءة سمع منه البراءة وأخرج المتهمين بالقتل، وحبسهم وبراءتهم إلى الإمام أو إلى صحار.
فإن فوض ذلك الإمام إليه تولاه، وإن أمر الإمام أحدًا من ولاته بالنظر
في ذلك جاز له».
(1) انظر: مصنف الكندي، ج 13 بتصرّف.
١٠٬٠٤٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.