الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٤٧147
الشهادة إذا أقر المشهود له بشيء يبطلها،
أو كان تثبت مخالفة الشاهدين
22
وشاهد شهد لرجل بمال ثُمَّ أقر المشهود له: أنَّ هذا المال كان لابن الشاهد، وأنَّه باعه واستوفى الثمن؛ فنقول: قد بطلت شهادة الشاهد، ولا يُصدق المشهود له أنّ ابن الشاهد قد باع له ذلك المال. وأنّ الشاهد يدفع بشهادته عن ابنه ضمان ما يدرك المشهود له إذا أخذه منه، وذلك إذا كان الابن حيًّا وكان له مال.
وإن كان قد مات ولا مال له يرثه أبوه فنقول: إنَّ شهادة والده هذه جائزة، والله أعلم، وكذلك عن أبي عبد الله.
عدل
مسألة: [في رجلين تنازعا في شاة]
ومن غير هذا الكتاب وعن رجلين تنازعا في شاة إلى الحاكم، [فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها وأقر بالنّصف الآخر لرجل، وأقام شاهدي مع الحاكم] شهدا أنَّ هذه الشاة لهذا أيكون قد كذب شهادته؛ لأنَّه إِنَّمَا ادعى منها النصف؟ قَالَ: لا؛ لأنَّ الشاهدين يقولان: نحن نعلم أنَّها كلّها له، وعسى أن يكون نصفها صار إلى الذي أقرَّ له به ونحن لا نعلم، ويقبل الحاكم شهادتهما.