الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٠10.
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [اختلاف الشهادة في القرض]
ويوجد: قال محمد بن يعقوب عن أبي حنيفة: في الرجل يشهد له رجلان [أنَّ له] على الرجل بقرض ألف درهم، ويشهد أحدهما أنه قد قضاه إيَّاها؛ فقال المشهود له: لم تقضني؛ قَالَ: تجوز شهادتهـ[ما] له على القرض. وقال /79/ بشير: يقال له: إن شئت فارض بشهادة شاهديك لك وعليك، وإن شئت فأحضر شاهدًا آخر. وقال من قال: [قال] موسى بن أبي جابر: أجيز شهادتهما له بما شهدا حتَّى يأتي بشاهد مع الذي شهد أنه قضاه الألف، وبقول بشير نأخذ]
١٠٬٠٤٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.