الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٥١151
باب في شهادة المتلاعِنَين، والقاتل، والمتقاتلين، و والمتبرئين من بعضهم بعضًا، وما أشبه ذلك
قال أبو حفص الخراساني: في رجل رأى رجلًا ذبح رجلًا في مسجد فيه نفر، فلم يعلم أي القوم قتله: إنّه يقع عليهم الوقوف).
فإن شهد اثنان منهم على واحد أنه قتل؛ لم تجز شهادتهما إلا أن يشهدا معهما شاهد آخر فيكون يعلم أنَّ أحدهما برئ مِمَّن قتل الرجل لا شك فيه؛ فتجوز شهادته أو يشهد منهم ثلاثة فتجوز شهادتهم. وقال من قالَ: إنَّهم على ولايتهم؛ لأنهم بمنزلة المتلاعنين.
مسألة
قَالَ: إذا شهد واحد من القوم بشهادة لم تجز شهادته؛ لأنَّه يوقف عنه
ولا يدري هو القاتل
إِلَّا
وكذلك إذا شهد اثنان وحدهما لم تجز شهادتهما؛ لأنه لا يعلم أحدهما القاتل إلا أن يشهدا جميعًا ويشهد معهما آخر فيكون يعلم أن أحدهما برئ مِمَّن قتل الرجل لا شك فتجوز شهادته وشهادة الرجل الآخر الذي شهد معهما أو شهد منهم هم ثلاثة؛ فيكون (3) اثنان منهم لا شك أنَّهما بريئان من قتله فتجوز شهادتهما قال أبو عبد الله ما أحسن ما قال أبو حفص
(1) في الأصل: + «نسخة فإن حكم القوم الوقوف». (2) في الأصل: فيكونان؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.