الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٣باب 23: في شهادة المتلاعِنَين، والقاتل والمتقاتلين والمتبرئين من بعضهم بعضًا
153
:مسألة الشهادة في القتل
ومن الكتاب: وقيل في قوم في بيت قتل رجل رجلا، ثُمَّ دخل فيهم فلم يعلم أيهم هو؛ فإنَّه لا تجوز شهادة أحدهم وحده، فإن شهد اثنان كانت شهادتهما شهادة، واحد فإن شهدوا ثلاثة كانوا عن شاهدين إن كانوا عدولًا.
مسألة: [في شهادة المتلاعنين]
وعن أبي زياد: قلت: وهل تجوز شهادة المتلاعِنَين؟ قَالَ: لا، وقد قال المسلمون: إنّه موقوف عنهما حتّى يعلم الكاذب منهما.
ومن غيره قَالَ: وقد قيل: إنَّ شهادتهما جائزة. وقال من قال: تجوز شهادتهما إذا اجتمعا على شهادة واحدة وهي شهادة امرأة.
١٠٬٠٤٧ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.