كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٦

156

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في الحكم بالبيئة العادلة

قال محمد بن المسبح: إن محمد بن محبوب تكلم في كلامه على المنبر فقَالَ: إِنَّ الإمام لا يحكم إلا بالبيئة العادلة إلا ما اصطلح عليه المسلمون من حبس أهل التهم.

مسألة: [في الحكم بالشهرة]

وليس للحاكم أن يحكم بالشهرة في الوقت للاحتمال من يُعلِمُه إليه ما لم يثبت معنى تكافؤ البينات في ذلك.

قلت: وإن طلب صاحب البيِّئَة الأولى فأحضر البيئة الأولى التي حكم بها الحاكم فشهدت له، بالمال هل تكافئ الشهادة على هذه الصفة؟ قَالَ: أنَّها تكافئ ولا تضرهم عندي الشهادة الأولى ولا تنفعهم، وإِنَّما هم شهود بمعنى شهادتهم، إلَّا أنَّ عندي إذا شهدوا كلّهم بالقطع.

معي

قلت له: فهل يسع الشاهد أن يشهد بمال على علمه من طريق الشهرة، ولا يفسّره إذا لم يسأل عن ذلك؟ أم عليه أن يفسره ولا يسعه عه إِلَّا ذلك، كان ممن يبصر الأحكام أم لا؟ قَالَ: أمَّا على ما يخرج عندي في معاني قول أصحابنا، فإنَّه في بعض معاني قولهم إنَّه لا يشهد على علمه في ذلك بالقطع؛ لأنَّ الشهادة معهم على الشهرة لا تجوز /82/ في الأحكام). فَأَمَّا إن كان قد فسّر علمه في ذلك لم يكن ثابتا في الحكم كان قد وافق في شهادته معنى ما لا يجوز في الحكم، أو تنقل أصل

ذلك. الحكم في

(1) في الأصل: + على الشهرة في الأموال لا تثبت في الأحكام نسخة على الشهرة لا تجوز في الأحكام».

١٠٬٠٥٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.