الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٤الشهادة على الشهرة
25
164
ومن كتاب فضل ويكتب الحاكم إلى الوالي في المواريث: إذا وصل إليك كتابي فاقسم ما صح عندك بشاهدي عدل لفلان الهالك من مال على جميع ورثته على سهام كتاب الله، فإن احتج أحد فيه بحجة فارفعهم إليّ.
مسألة: [في دعوى وولاية مال الهالك]
وإذا وصل إلى الحاكم من يدعي أنه وارث لهالك، وطلب ميراثه؛ فإنَّه يكتب له إلى والي البلد: «إذا وصل إليك كتابي فاقسم ما صح عندك لفلان بن فلان الهالك من مال بشاهدي عدل على ورثته على سهام كتاب الله، فإن احتج أحد فيه بحجة فارفعهم إليَّ».
وإن تولّى الوالي الحكم؛ جاز له. وإذا /88/ صح مال الهالك بشاهدي
(1)
عدل بحضرة من جميع الورثة أمر بقسمه، فإن احتج أحد بحجة، وادعى فيه بدعوى من الورثة؛ وقف المال ودعاه ببينة على من ادعى، فإن صح له شيء بشاهدي عدل بمحضر من جميع ورثته أو وكلائهم أنصفه، وإلا قسمه على عدل كتاب الله.
(1) في الأصل + نسخة احتج أحد فيه بحجة وادعى».