الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٥باب 25: في الشهادة على الشهرة
وإن كان ما خلفه (1) الهالك رنّة أو حيوانًا، وفيهم يتيم أو غائب؛ أمر ببيعه في المناداة، وجعل الثمن على يدي (3) عدل، وإن كانوا بالغين ولم يطلبوا بيعه وقفه على يدي عدل حتَّى ينقطع أمره (3). وإن كانت زراعة أو خضرة قد خضرة لم يقتلها وتركها بحالها تسقى فإذا جاءت التمرة وقفها.
وإذا ادعى مُدَّع مالا في يد غيره بميراث أو غيره ولم يصح ذلك، ويؤجل أجلًا في إحضار البيئة، وكان في المال غلَّة أو كان فيما يتنازعان فيه شيء من الثمار تركوه) في يد من هو في يده بمعرفة من عدلين. وإن كان شيء من الحيوان من رقيق أو دواب؛ وقفه بين يدي من شهد عليه ثُمَّ حجره (9) عليه؛ لئلا يتلفه (6) حتّى ينقطع أمرهم.
وإن قومه عليه قيمة إن يتلف من يده، أو زال؛ فهو له ضامن باتفاق من الطالب والمطلوب إليه، ثُمَّ يتركه في يد من هو في يده إلى أن ينقطع أمرهم.
مسألة: [في ادعاء الورثة شيئا]
ومن غيره ومن كتاب مُحمَّد بن جعفر فإن ادَّعى أحد من الورثة أو غيرهم دعوى في عبد أو دابة كانت في يد من هي في يده ومؤنتها عليه؛
(1) في الأصل: + «خلف نسخة خلفه».
(2) في الأصل: + «نسخة يد. (3) في الأصل: + نسخة وإن كان يتيم أو كان غائب وكانت الدعاوى من الحيوان أو رثة وقف الذي فيه المنازعة ولم يبعه حتى ينقطع أمره».
(4) في الأصل: + «نسخة تركه».
(5) في الأصل:: يحجره نسخة حجره». (6) في الأصل: «أن يتلفه نسخة لئلا يتلفه».