الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٦كتاب
166
الجزء الثاني والعشرون
فإن صحت للمدعي غرم ما أنفق عليها للذي [هي] في يده مذ يوم وقعت. وإن لم يصح له شيء؛ فلا يُحال بين من هي في /89/ يده، وبين استعماله، ولا يضمن الغلة إلا المغتصب). وإن لم يصح له شيء لم يكن عليه شيء، ويؤجل بقدر ما يُحضر بيّنته من موضعها. فإن اتفقوا على بيعها برأيهم؛ فذلك إليهم، ويكون الثمن في يد من في يده العبد أو الدابة، بعلم من الحاكم أو عدلين.
مسألة: [في بيع ما يخلّفه الهالك]
رجع إلى كتاب فضل (2): ويباع ما خلف الهالك من الرقيق والحيوان (3) إذا كان فيهم يتيم أو غائب إلا من كان مالهم الحيوان أو الرقيق مثل الأعراب الذين أموالهم) المواشي؛ فإنّ أموال اليتامى لا تباع. وكذلك ما يحتاج إليه اليتيم من الآنية لا تباع.
ولا يباع ما ينقسم بالكيل والوزن ويعتدل قسمه، مثل: التمر والحبّ؛ فإنَّه ينقسم بين الورثة ويقبض الوصي حصة اليتيم والغائب (ه).
والرقيق إذا كره البائع بيع حصته؛ بيعت حصة اليتيم والغائب مشتركة، وفي بعض قول الفقهاء: إنّهم يُجبرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك، وهو أحب القولين إلينا.
(1) في الأصل: + «نسخة»، وقد أثبتنا ما بعدها كما هو مثبت بنصه تقريبًا في المجلد 29
كتاب المصنف للكندي.
(2) كذا في الأصل، وفي كتاب المصنف للكندي (ج 29): «ومن جامع ابن جعفر». (3) في الأصل: «من الرثة نسخة من الرقيق والحيوان».
(4) في الأصل: «مالهم نسخة أموالهم».
(5) في الأصل: + «وفي نسخة ولا يباع ما ينقسم». (6) في الأصل:
: + نسخة بيعت حصة اليتيم وحصة الغائب وتكون مشتركة».
من