كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٧

باب 25: في الشهادة على الشهرة

167

وقال محمد بن محبوب رحم الله: يتحاصصون الخدمة إلا أن يكون في بلدان متفرقة فليس ذلك على العبد، فإن طلب العبد البيع فإنه يباع وفي قول بعض الفقهاء: إنَّهم يجبرون على بيعه إذا طلب أحد الورثة ذلك، وهو أحب القولين إلينا.

وأما الدواب فتباع، إلا أن تكون الدواب جمالًا أو بقرا (1) قد خُضر عليها؛ فإنَّ (2) الخضرة لا تقتل حتّى تنقضي الزراعة. وكذلك العبيد إذا كانت في زراعة.

وإن كان مولى العبيد والبقر قد أكراها أحدًا في زراعة؛ فحتَّى تنقضي. وإن كان في عمل غير الزراعة إلى أجل؛ فحتَّى ينقضي الأجل. وإن كان في عمل إلى أجل بيع ونفقة الدواب والعبيد ما لم تبع من رأس مال الميت، فإن لم يكن له مال غير الدواب والعبيد كان على الورثة على كل واحد (3) بقدر حصته (4)، وهو في رقابها. /90/

(1) في الأصل:

: + نسخة من جمال أو بقر». (2) في الأصل: + «نسخة لأن».

(3) في الأصل: «كل واحد وفي نسخة على كلّ واحد». (4) في الأصل: + وكذلك وفي نسخة بقدر حصته».

١٠٬٠٦١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.