الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٨باب
فيمن طلب يمين المشهود له بحق لا يعرفه، أو المقر له، والمشهود أو الحاكم، أو المقرّ لغيره، وما أشبه ذلك
وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له ما للشاهد ولا لولده حصة
فيما يشهد له؛ فله عليه اليمين بذلك.
مسألة: [في الشهادة على حق غير معروف]
ومن شهد له شهود على حق لا يعرفه وطلب المشهود عليه يمين المشهود له؛ فإنَّما له عليه يمين ما يعلم أنَّ شهوده شهدوا له بباطل، [ولا نصب في ذلك] (1).
وذلك مثل: المرأة يشهد لها شهود على حقّ على زوجها، ولم يحضر تزويجها؛ تحلف ما تعلم أنَّ شهودها شهدوا لها بباطل، وأنه لها عليه إلى وقت حلفها.
وكذلك الرجل يقدم وقد خلّف له مال في بلد أو حق على أحد بميراث، لا يعرف هو المال ولا الْحَقِّ إِلَّا ما شهدت به الشهود.
أو صبي نشأ ولم يعلم ما شهدت [له] به الشهود؛ حلف ما يعلم أنَّ
شهوده شهدوا له بباطل حكم بذلك موسى بن علي الله.
(1) هذا الزيادة بنصها من كتاب المصنف للكندي، ج 16.