كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٩

باب 26: فيمن طلب يمين المشهود له بحق لا يعرفه، أو المقرّ له، والمشهود أو الحاكم

169

وكذلك إن أقر ميت أو حتى لرجل بحق أو لامرأة لا يعرفانها، حلف:

ما يعلم أنَّه أقر له بباطل ولا يعلم أنه ألجأه إليه بغير حق.

6

مسألة: [في ادعاء المشهود عليه برجوع الشاهدين

وإذا شهد شاهدان على رجل بمال، فقضى به القاضي، ثُمَّ ادَّعى المشهود عليه أنهما رجعا عن شهادتهما كان له أن يستحلفهم)؛ فقال أصحاب الرأي لا يمين عليهما في ذلك. وقال بعض الناس عليهما

اليمين.

وقَالَ: ألا ترى أنهما أتلفا مال هذا الرجل، فإن حلفا وإلا قضيت

عليهما بالمال.

وكذلك كلّ ما شهدا عليه من مال أو متاع أو غير ذلك؛ فهو على

ما وصفت لك.

مسألة: [في الحلف على الإقرار]

ومن غيره وسألته عن رجل أقرَّ أنَّ عليه لرجل كذا وكذا ثُمَّ جحده، ولم يعلم الذي أقر له أنَّ ذلك الْحَقِّ الذي له عليه، ثُمَّ رفع عليه إلى الحاكم ولم تكن له بينة على إقراره له؛ يطلب يمينه أنَّه ما أقر أنَّ عليه له كذا وكذا، هل يلزمه ذلك؟

فقال أبو علي رحم الله: ليس عليه أن يحلف ما أقر، ولكن يحلف ما عليه

له كذا وكذا.

(1) كذا في الأصل، وفي كتاب المصنف للكندي (ج 16): «فأرادا أن يستحلفهما».

١٠٬٠٦٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.