الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٠170
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في الشهادة والإقرار]
ومن جامع ابن جعفر: وقال من قَالَ: إن ادَّعى المطلوب إليه: أنَّ الشاهد خصمه أو ولده أو عبده شركاء (1) في /91 الذي شهد فيما شهد الشهود عليه (2) دعاه الحاكم إلى ذلك بالبينة؛ فإن صح ذلك بطلت شهادته. وإن طلب المشهود عليه يمين المشهود له ما للشاهد [ولا لعبده]
ولا لولده [فيه] حصّة في الذي شهد له به؛ فله عليه اليمين بذلك. وقال محمد بن المسبح ليس عليه يمين. قال أبو المؤثر: لا أرى) على الخصم في هذا يمينًا؛ لأنَّ الشاهد لم يشهد له بشيء يجرّ منه إلى نفسه، ولا إلى ولده، ولا إلى عبده شيئًا، وإِنَّمَا شهد لرجل على رجل بحق، فليس على المدعي ولا الشاهد لعبده ولا لولده في تلك الدعوى حق.
وإن كانت الحصة للشاهد في مالٍ بينه وبين الشركاء، ثُمَّ شهد على أحد شركائه بما يُزيل حصّته إلى غيره؛ فشهادته جائزة ـ وقد بينا القول في ذلك - وليس لليمين هاهنا موضع
مسألة [صفة اليمين]
ومن جواب أبي الحسن قلت وكيف تكون اليمين؟ فاليمين أن يحلف بالله أنَّ حقها الذي شهدت لها به، البينة وهو كذا وكذا، وهو لها على زوجها فلان بن فلان، ولا يعلم أنّها أزالته عنه بوجه من الوجوه، ولا شيء منه.
(1) في الأصل: + «وفي نسخة حصة»، وفي كتاب المصنف للكندي (ج 16): «أنّ الشاهد خصمه، أو لولده، أو عبده».
(2) في الأصل: + «نسخة وقال من قال: إن ادعى المطلوب إليه أن للشاهد فيه حصة أو لولده أو لعبده شركاء فيما شهد الشهود عليه».
(3) في الأصل: «ليس نسخة لا أرى».