الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٧١باب 26: فيمن طلب يمين المشهود له بحق لا يعرفه، أو المقرّ له، والمشهود أو الحاكم
171
وإن كانت لا تعرف حقها إلا ما شهدت به البيّنة حلفت يمينا بالله ما تعلم أن شهودها شهدوا لها بباطل ولا نصب في هذه اليمين بعد البينة. وأمَّا إذا ادَّعى الْحَقِّ على الميت وأنكر ذلك الورثة، فإن صح ذلك بالبينة، وإلا يمين الورثة لا يعلمون قبلهم حقًّا ما يدعي على هذا الميت.
مسألة: [في الإقرار بالدراهم]
ومن قَالَ: هذه القطعة - الأرض والنخل - لفلان إقرارًا مني له بها [بد] راهم)، فقال الورثة للمقر له: احلف ما تعلم أنّه أقر لك بها بغير حق، ولا [أنَّه] ألجأها إليك؛ فإنّ عليه أن يحلف فإن لم يحلف لم يكن له شيء،
والله أعلم.
وفيمن
مسألة [فيمن طلب منه اليمين بالإقرار
طلب منه اليمين فيما أقر له به:
أنه ما يعلم أنَّه أخطأ ما
أنه أخطأ في إقراره
في
[له به]، أو أقر إلجاءً منه، وطلب يمينًا على ذلك أنه ما يعلم
إقراره له به وما يعلم أنّه ألجأه إليه إلجاء؛ كان له ذلك عليه.
أنه أخطأ
مسألة: [في أمر سليمان بن محمد وفتح الهندي]
وعن أبي الحواري: وقد فهمت ما ذكرت من أمر سليمان بن محمد وأمر الهندي؛ /92/ فإذا صح معك بالبيِّنة أنَّ فَتح أشهد لسليمان بكل ما كان له، وأنّ سليمان طالب لما عليهم لفتح الهندي، فإذا نزل إلى اليمين فطلب إلى غريمه أن يحلف ما عليه لفتح، أو ما معه لفتح شيء؛ كان له ذلك، وعلى ذلك يحلّفهم ما ستروا عنه لفتح الهندي شيئًا إذا أراد يمينهم على هذا.
(1) بياض في الأصل قدر نصف كلمة، والتقويم من كتاب المصنف للكندي، ج 16.