كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٢

172

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وإن أراد أن يُحلِّفَهم ما قبلهم لسليمان من قِبَل [ما يدعي من هذا الْحَقِّ من قبل فتح الهندي؛ كان ذلك له.

فإن ردُّوا اليمين له؛ لم يكن عليه يمين إلا أن يكون يريد هو، فيحلف فتح الهندي، أو أخبره من يثق به أنّ على هذا لفتح الهندي

له: لقد أقر

معه

كذا وكذا.

وهذا بعد أن يصح بالبيئة العادلة أنّ مال فتح الهندي لسليمان بن محمد. وإِنَّمَا عليهم بالعلم ما يعلمون أنّ عليهم لفتح الهندي، وما معهم ولا ستروا مالا، هو لفتح إلى اليوم، إلا أن ينصب سليمان اليمين: أنّ لفتح على هذا كذا وكذا قطعا؛ فعند ذلك يحلف المدعى عليه قطعا؛ فافهم ذلك، والحمد لله ربّ العالمين.

مسألة: [في جحد الإقرار]

وسألته عن رجل أقر أنَّ عليه لرجل كذا وكذا ثُمَّ جحده، ولم يعلم الذي أقر له أنَّ ذلك الْحَقِّ له عليه، ثُمَّ رفع عليه إلى الحاكم ولم تكن له بينة على إقراره، فطلب يمينه أنَّه ما أقر له أن عليه له كذا وكذا؛ هل يلزمه له؟ قال أبو عبد الله الله: ليس عليه أن يحلف ما أقر له، ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا.

مسألة: [في طلب يمين المدعي]

ومن جامع ابن جعفر: وكذلك كلّ من صح له حق ببينة عدل على حيّ أو ميت، فطلب الذي صح عليهم الْحَقِّ يمين المدعي؛ فعليه اليمين، وإلا

فلا شيء له.

١٠٬٠٦٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.