كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٧٥

27

في شهادة النساء

175

وعن جماعة الحدود التي لا تجوز فيها شهادة النساء كم هي وما هي؟ فقول أصحابنا: إنَّ شهادة النساء جائزة في كلّ شيء من الحدود وغيرها إلَّا في الزنا وحده؛ فإنَّه لا تجوز شهادتهنَّ فيه.

(2)

مسألة: [فيما تجوز شهادة النساء]

ومن بعض الكتب عن قومنا - فيما أحسب - وحدّثني عن الحجاج (1) عن الزهري (2) قَالَ: «مضت السُّنَّة من رسول الله صلى الله عليه وسلم [والخليفتين من بعده] /94/ أنَّه لا يجيز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود» (3).

قال أبو سعيد: معي أنه في قول أصحابنا: إن شهادة النساء مع الرجال جائزة في جميع الحقوق وما يخرج مخرجها، والطلاق والنكاح من ضروب

(1) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل النخعي الكوفي القاضي، أبو أرطاة (145 هـ)، وقد سبقت ترجمته في المجلد الأول. (2) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري (58) - 124 هـ)، وقد سبقت ترجمته في المجلد الأول.

(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، بهذا السند في الحدود فقط دون الطلاق والنكاح، في كتاب الحدود، في شهادة النساء في الحدود، ر 28132. ورواه عبد الرزاق، عن علي بن أبي طالب موقوفا، بلفظ: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود،

والدماء».

١٠٬٠٦٩ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.