الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٦176
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
الحقوق لا من ضروب الحدود عندي ومعي أن في بعض قولهم: إنَّه لا تجوز شهادتهنَّ مع الرجال في الحدود كلّها. وفي بعض قولهم: إنَّها تجوز في كل شيء من الحدود والحقوق إلا في حد الزنا.
وما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح معه من محكمات سنته فهو أولى ما عمل به إذا صح ذلك.
وأما شهادتهنَّ وحدهن فمعي أنَّه في قول أصحابنا: إنَّه لا تجوز شهادتهنَّ وحدهنَّ إلا فيما لا يطلع عليه الرجال.
مسألة: [في الحكم بشهادة النساء وحدهنَّ]
ومن أحكام أبي قحطان ويحكم بشهادة النساء وحدهنَّ فيما لا يمكن الرجال أن يشهدوا به من المحظور عليهم، وتجوز بينهم في ذلك شهادة امرأتين. وقد قيل بالقابلة والقابلة هي التي تقبل الولد عند الولادة وحدها) وحدها إذا كانت عدلة: إنَّه تجوز شهادتها في الولد. ولا تجوز في الاستهلال والموت والذكر والأنثى. وقيل: تجوز في الموت والحياة.
مسألة [الشهود في الأحكام]
ويُحكم بشهادة العدلين البالغين الحرَّين المسلمين، أو رجل وامرأتين كذلك في جميع الحكومات كلّها على جميع الملل كلّها، إلَّا في الزنا فإنَّه فرض الله وعلى شهادة الأربعة من العدول من الرجال لا نساء
معهم؛
لا يجوز في الزنا شهادة النساء وحدهنَّ، ولا مع الرجال. ويحكم بشهادة الاثنين من الرجال على الإحصان، وبالمرأتين
لأنَّه
مع
الرجل.