الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٨178
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
وقال من
وجعل المرأتين مقام الرجل. وقال من قَالَ: لا يجوز في ذلك أقل من امرأتين، وذلك أنَّه لما جاز شهادة النساء وحدهن أقامهنَّ مقام الحجة الواحدة منهم مقام الرجل، فقَالَ: لا يكون الحكم في الحكم إلا بشاهدين. قالَ: لا يجوز في ذلك شهادة امرأة، وذلك أنه لما أقام امرأة حجة وهي في سائر الأحكام لا تكون حجّة أبدًا إلَّا أن يكون معها رجل فيما خصها من هذه الأحكام، فلما كانت الأحكام خاصة هاهنا تقوم بها الحجة بقول النساء زالت فيه البينات وكان فيه الخبر حجة، وقام خبر هذه المرأة مقام الحجة في الأحكام، وأجمعت (1) الأمة من أسرها لا اختلاف أنَّه لا يكون رجل جائز الشهادة في الأحكام وحده إلا ومعه رجل غيره أو امرأتان غيره عنده.
بينهم
مسألة: [فى شهادة النساء مع الرجال]
وشهادة النساء جائزة مع الرجال في كل شيء، إلا في الزنا فلا تجوز
شهادة النساء.
الحد.
قالَ غَيره قد قيل هذا إلا في الزنا والحدود [وما] يشبه معنى
:
مسألة: [في شهادة النساء دون الرجال]
وتجوز شهادات النساء في السقط والعُذْرَة والرتقاء، وموت المرأة وهي
في النفاس، وخروج الصبي وبه حياة؟
وقال أبو عبد الله رحمه الله: لا تجوز شهادتهنَّ وحدهن على الموت.
(1) في الأصل: + «نسخة واجتمعت».