الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٩باب 27: في شهادة النساء
مسألة: [فيما تجوز شهادة النساء]
عن الزهري قَالَ: «مضت السُّنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود».
179
وقال غيره: تجوز شهادتهنَّ في جميع الشهادات إذا كان (1) معهنَّ رجل، ولا تجوز في حد الزنا ولو كان معهن ثلاثة رجال، والله أعلم بالصواب. وقال من قَالَ: تجوز في الحقوق، ولا تجوز في الحدود، ولا في القود، ولا في /96/ القصاص.
ومن غيره: وقد قيل: إنَّه تجوز شهادة النساء في جميع الشهادات إلَّا في الزنا.
:مسألة: [في شهادة القابلة وحدها، وما تشهد فيه المرأة و سُئل عن شهادة القابلة وحدها أنَّ عليَّا أجاز شهادة القابلة وحدها. وقَالَ: شهدت شريحًا أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. ورد من العسرة (يعني: في بيع العبد إذا كان أعسر).
وعن الحسن: أنَّه أجاز شهادة امرأة واحدة على استهلال الصبي ومن الأثر: وسألته أتجوز شهادة النساء في الخلوة دون الرجال؟ قَالَ:
لا، إلا أن يكون معهنَّ رجل.
قلت: فشهادتهنَّ فى النفاس؟ قَالَ: لا يشهد ذلك غيرهنَّ.
(1) في الأصل كن؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.
(2) رواه عبد الرزاق عن الحسن موقوفا، كتاب الشهادات، باب شهادة المرأة في الرضاع
والنفاس، ر 14919.