الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٠180
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في شهادة امرأة واحدة عدلة
وتجوز شهادة امرأة واحدة عدلة إذا كانت قابلة، والمرأة المرضعة، والمرأة القائسة جراحات النساء بأمر الحاكم، ونحب أن يكونا امرأتين. وكذلك نُحبّ أن يكونا امرأتين على عيب الأمة.
مسألة: [في اختلاف شهادة القابلتين]
وإذا كان عند امرأة في ميلادها، قابلتان وماتت المرأة في ميلادها وقالت إحدى القابلتين: خرج الولد حيًّا ومات بعد ولادته، وقالت الأخرى: خرج ميتا؛ فالقول قول التي شهدت بالحياة.
مسألة: [فيما تجوز شهادة النساء]
ولا تجوز شهادة النساء في شيء إلا ومعهنَّ رجل، إلَّا فيما لا يطلع عليه الرجال من النساء في أحداثهنَّ، من ولد وغيره.
مسألة: [في شهادة النساء دون الرجال]
وعن شهادة النساء دون الرجال في السقط والعذراء والرتقاء، وموت المرأة في النفاس، وخروج الولد حيَّا؟ قَالَ: شهادتهنَّ جائزة في هذا. /97/ ومن غيره: قَالَ: أمَّا في موت النفساء فلا نعرف ذلك، وأما سائر ذلك؛
فقد قيل فيه كما قال.
مسألة: [فيما تجوز وما لا تجوز شهادة النساء]
قال أبو سعيد: وشهادة النساء مع الرجال في الولاية والبراءة فيما يجب فيه أحكام البراءة؛ جائزة في قول أكثر أهل العلم من المسلمين