كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٢

182

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

فلما خصَّ الحكم في الشهادة من الله بالأربعة في الزنا خاصة، ولم يأت في غير ذلك من الحدود من السرق والخمر والمسكر وغير ذلك من الحدود؛ دلَّ أنَّ ذلك ثابت في جميع الأحكام؛ لموضع أنَّ الزنا نفسه ثابت فيه أربعة شهدوا، والشهداء، مذكورون، فكان ذلك في الزنا خاصة ثابتًا مستبينا من سائر الأحكام وكان سائر الحدود /98/ ثابتة في سائر الأحكام جائزة فيه شهادة الرجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.

مسألة [شهادة النساء في القتل]

قلت: فتجوز شهادة النساء في القتل؟ قَالَ: نعم، وتجوز شهادة النساء

كلّ شيء إلا في الزنا.

١٠٬٠٧٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.