كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٣

183

في شهادة قومنا

1

28

وقال محمد بن هاشم: لا تجوز شهادة قومنا فيما يُكفّرهم.

وقيل: لا تجوز شهادتهم فيما يوجبون به على المسلمين الكفر، وإن كان الحسن وابن سيرين. وإذا اجتمع في شهادتهم الْحَقِّ والحدّ جازت في الْحَقِّ وبطلت في الحدود؛ وذلك مثل شهادتهم على المسلمين بالسرق، يغرم المال ولا يُقطع، ونحو ذلك.

مسألة

من كتب محمود بن نصر (1) رجلان من هؤلاء عدول عندهم؛ هل تجوز شهادتهم على من هو لنا وليّ في الدين إذا جحد صاحبنا، وشهد عليه الرجلان منهم؟

نعم، جائزة إذا كانا عدلين عندهم في الدين، والتزويج والطلاق والقصاص والقود إلا فى الحدود، وحدود الله فإنَّها لا تُقام بشهادتهم، ولو كانوا عدولًا في دينهم إلا في الحقوق.

(1) محمود (محمد) بن نصر (ق 3 هـ): عالم فقيه عاصر الشيخ موسى بن علي ومحمد بن محبوب وغيرهما. انظر: معجم أعلام إباضية المشرق (ن. ت).

١٠٬٠٧٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.