كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٦

186

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [فيمن شهد حرًّا ثم ردّ إلى العبودية

وعن رجل أعتق بقضاء قاض فشهد بشهادات (1)، ثُمَّ جاء قاض آخر فردَّه في العبودية؛ هل يجوز ما شهد به؟ قَالَ: نعم، تجوز شهادته التي شهد بها وهو عند الناس حرّ.

قال عمر بن محمد (2): وجدتُ هذه المسألة في كتاب القاسم بن مسبّح في عبد عتق بقضاء قاض فشهد بشهادات، جاء قاض آخر فردّه في العبودية؛ هل تجوز شهادته؟ فقَالَ: تجوز شهادته. وقال آخرون: لا تجوز شهادته إذا ردّ في العبودية، سل. /99/

مسألة: [في شهادة العبيد]

:

ومن كتاب آخر عن ابن جعفر ولا تجوز شهادة العبيد من الرجال والنساء في شيء من الأشياء كلّها، إلا في الولاية؛ فإنَّها تثبت بشهادة الواحد

منهم، فالمرأة والأمة إذا أبصروا ذلك وكانت لهم ولاية.

قال غيره: وقد قيل: إنَّ شهادة العبيد جائزة إذا كانوا عدولًا.

(1) في الأصل: + «نسخة وشهادة بشهادة».

يوم

(2) لعله: عمر بن محمد بن القاسم الضبّي المنحي: (ت: 277 هـ): عالم من إزكي. كان قاضيًا للإمامة الصلت بن مالك (237) - 272 هـ)، وممن كره عزل الصلت وتولية راشد، وقال وفاة الإمام الصلت: «اليوم مات إمامكم، فتمسكوا بدينكم». كان من مبايعي الإمام عزان بن تميم (277 هـ). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق، (ن. ت) (3) لم نجد من ترجم له، ولعله والد العلامة محمد بن القاسم بن المسبح (حي في: العلماء المعاصرين للإمام الصلت بن مالك الخروصي (237 - 272 هـ) والإمام راشد بن النظر (273 - 277 هـ). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق (ن. ت).

من

280 هـ):

١٠٬٠٨٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.