كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ١٨٧

باب 29: في شهادة العبيد

187

ومن الكتاب ولا ينقض حكمه إذا كان عدلًا ما حكم به (1).

ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالته عمن لا تجوز شهادته فيما شهد به إن كانت له الولاية والعدالة، ولا من عدله ولا من تولاه وإن بعدوا.

مسألة: [في شهادة المملوك لسيّده ولغير سيده]

من بعض كتب قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: سئل عن شهادة المملوك؟ قَالَ: لا تجوز شهادة المملوك لسيّده؛ ألا ترى أنَّ العبد ماله. واختلفوا فيه إذا

شهد لغير سيّده؛ /67/ قال بعضهم: تجوز وقال بعضهم: لا تجوز).

•

(1) في الأصل: + «وفي نسخة: وما حكم به». (2) في الأصل: + «وبذلك».

١٠٬٠٨١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.