كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٠

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وقَالَ: وجدت في كتاب من كتب والدي مُحمَّد بن محبوب لا تقبل شهادة قومنا على المسلمين فيما يوجب به الكفر ولو كان الحسن وابن سيرين، هكذا ليس مفسرا.

وقَالَ: الذي جاءت به السُّنَّة والأثر أنَّ شهادة أهل القبلة ومناكحتهم وموارثتهم وقومنا منهم؛ [جائزة].

وقال من قَالَ: لا نقبل [شهادة] قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن

سيرين.

ولا تجوز شهادة الغلام الحرّ ما لم يحتلم ولا شهادة العبد المحتلم

الفقيه المسلم.

وقيل أيضًا: إنَّ الصغائر إذا كثرت من العدل، وكان قليل التوقي لها؛ لم يكن في عداد (1) من تقبل شهادته.

مسألة: [في شاهد الزور]

وسئل عن شاهد الزور؟ قَالَ: لا تقبل شهادته أبدًا إذا اقتطع بها أموال الناس إِلَّا أَن يَرُدُّها.

وقَالَ: فإن اقتطعت بشهادته كذا]. وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب - رحمهم الله -: ولو غرم المال الذي شهد به؛ لم تقبل شهادته أبدا، وتقبل

توبته.

ويجلد صاحب الزور ويطاف به، ويطال حبسه حتَّى يُحدِث توبة.

(1) في الأصل: عدد؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 2.

١٠٬٠٩٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.