الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٠كتاب
الجزء الثاني والعشرون
وقَالَ: وجدت في كتاب من كتب والدي مُحمَّد بن محبوب لا تقبل شهادة قومنا على المسلمين فيما يوجب به الكفر ولو كان الحسن وابن سيرين، هكذا ليس مفسرا.
وقَالَ: الذي جاءت به السُّنَّة والأثر أنَّ شهادة أهل القبلة ومناكحتهم وموارثتهم وقومنا منهم؛ [جائزة].
وقال من قَالَ: لا نقبل [شهادة] قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن
سيرين.
ولا تجوز شهادة الغلام الحرّ ما لم يحتلم ولا شهادة العبد المحتلم
الفقيه المسلم.
وقيل أيضًا: إنَّ الصغائر إذا كثرت من العدل، وكان قليل التوقي لها؛ لم يكن في عداد (1) من تقبل شهادته.
مسألة: [في شاهد الزور]
وسئل عن شاهد الزور؟ قَالَ: لا تقبل شهادته أبدًا إذا اقتطع بها أموال الناس إِلَّا أَن يَرُدُّها.
وقَالَ: فإن اقتطعت بشهادته كذا]. وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب - رحمهم الله -: ولو غرم المال الذي شهد به؛ لم تقبل شهادته أبدا، وتقبل
توبته.
ويجلد صاحب الزور ويطاف به، ويطال حبسه حتَّى يُحدِث توبة.
(1) في الأصل: عدد؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جامع ابن بركة، ج 2.