كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٤

204

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة

من الأثر: ومن شهد في أموال المسلمين بزور وحكم بشهادته؛ لم تقبل له شهادة، وإن تاب وردَّ المال الذي شهد عليه.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا تجوز شهادته وإن تاب ورد المال وأصلح؛

فإنَّه لا تقبل شهادته.

مسألة: [في شهادة الزور على طلاق أو عتق]

ومن الكتاب الذي عرفنا عن قومنا فيه ردّ عن أصحابنا: وإذا شهد رجلان على رجل أنَّه طلق امرأته ثلاثا، وهما يعلمان أنهما شهدا على زور، فقضى القاضي بشهادتهما؛ قال أصحاب الرأي: إن شاء أحد الشاهدين أن يتزوجها فَعَل. ونحن نقول: حرّم الله عليه أن يتزوجها.

وكذلك لو شهدوا على رجل أنّه أعتق جارية فلانة، فقضى القاضي بذلك؛ كان لأيّ الشاهدين أن يتزوجها على قول أصحاب الرأي. ونحن نقول: 109/ حرام عليه أن يتزوّجها؛ لأنَّه يعلم أنَّها مملوكة لسيدها، ولست ألتفت إلى قضاء القاضي إذا علم الشاهد أنه قد شهد زورا؛ ألا ترى إلى قول الله تعالى في قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: 188).

ومن غيره الذي معنا أنَّ القول الآخر هو الصواب، والأول

لا يجوز العمل به؛ لأنه مخالف الكتاب والسُّنَّة والقول، والله أعلم.

هو

الخطأ

١٠٬٠٩٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.