الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٥باب 31: في شهادة قومنا
205
ومن غير هذا الكتاب:
مسألة: [فيمن شهد بزور على مال]
ومن الزيادة التي في جامع ابن جعفر وسئل عن رجلين شهدا لرجل على رجل فى ماله،پزُور، هل للمشهود عليه أن يأخذ من مال المشهود له مثل الذي أخذ منه؛ فذلك حلال؟.
قال أبو سعيد رحمه الله: هو المخيّر، إن شاء أخذ من مال الشاهدين، وإن شاء أخذ من مال المشهود له، والله أعلم بالصواب.
مسألة: [في شهادة شاهد الزور]
ولا شهادة لشاهد الزور؛ لأنَّه أخذ مالا بشهادته حتّى يردها.
قال غيره: وقد قيل: لا يجوز ولو تاب ورده.
١٠٬٠٩٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.