كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٦

206

في استشهاد شاهد الزور، والشاهد بشيء

32 قد أخذ ثُمَّ يستشهد على مثله

وعن الرجل يكون له على الرجل عشرة دراهم وعليه بها شهود فيقضيه إيَّاها بلا شهود، ثُمَّ إِنَّ الرجل أيضًا عاد فداينه إلى أن رجع عليه عشرة دراهم أخرى بلا شهود فأنكره إيَّاها؛ هل لصاحب الْحَقِّ أن يأخذ بشهادة الشاهدين اللذين شهدا عليه بالعشرة الأولى؟ فإن أحضر شاهدين بالعشرة الأولى؛ فلا بأس بذلك. هدا عليه بالعشرة الأولى؟ فإن أحضر شاهدين بالعشرة الأولى؛ فلا بأس بذلك. وقلت في يمينه): فإن طلب المشهود عليه يمينه أنَّ هذه العشرة له علي؛ فله ذلك. وقد سمعت بعضًا يقول: إنَّه يكره له أن يقيم شاهدين قد استوفى حقه بشهادتهما.

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قَالَ: إِنَّ الحاكم يُحلِّفه له أنَّ هذه العشرة الدراهم التي شهد لك بها هذان الشاهدان علي هي لك إلى هذا اليوم، أو إلى هذه الساعة، أو إلى هذا الحين.

مسألة: [في استرجاع حق بشهادة زور

وقال محمد بن محبوب ركة الله: لو أنَّ رجلًا اغتصبه رجل مالا، فلم يقدر عليه إلا بشاهدي زور؛ فلا يحلّ له أن يأكل هذا المال بشهادتهما، ولو

(1) كذا في الأصل: «وقلت في يمينه»، وجاء مكان هذه العبارة في كتاب المصنف للكندي، ج 15 بتصرف: «وقول: يُكره له أن يقيم شاهدين قد استوفى حقه بشهادتهما».

١٠٬١٠٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.