كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٣

213

في شهادة الأعمى

33

وعن شهادة الأعمى إذا عرف الصوت (1) [والكلام]، وينكر صاحب الحق، فقال الأعمى: أدخلوه في مائة رجل أو أكثر وليتكلموا جميعًا، فإن لم أعرفه خاصة فأنا كاذب؟: [قَالَ تجوز شهادته إذا كان يعرفه قبل ذلك]. فإن كان يكون مع القاضي غيره؛ ردّ ذلك.

ومن غيره: وقد قيل ذلك. وقال من قَالَ: لا تجوز شهادة الأعمى

مسألة

ذلك. في

من كتاب عن قومنا فيه ردّ عن أصحابنا عن إبراهيم /114/ أنه كره شهادة الأعمى؛ فقال بعضهم: إنَّها جائزة. وقال بعضهم: إذا كان معه رجل بصير جازت. وقال أصحاب الرأي: لا تجوز شهادته وقال بعض الناس: إذا شهد على رجل بشهادة جيء بالرجل المشهود عليه وجيء بنفر معه ثلاثة أنفس أو أكثر من ذلك فتكلموا بين يدي الأعمى، فإذا سمع كلام المشهود عليه فقَالَ: هذا هو عدت المشهود عليه، وقَالَ: هو هذا وحفظ ما شهد به عليه؛ أجزت شهادته.

(1) في الأصل: «الوصف نسخة الصوت»، هكذا في: ـاب المصنف للكندي (ج 15)، والإضافة الآتية منه أيضا، والمقارنة من تكرار المؤلّف لهذه المسألة كلّها بنصها في الباب بعد أربع مسائل.

هذا

١٠٬١٠٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.