الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٤214
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
وأما الأمّي فإذا كان يحفظ ما أشهد عليه فشهادته جائزة أيضا، وإن لم يحفظ ما أشهد عليه ولم يحسن يقرأ الكتاب الذي أشهد عليه فشهادته باطلة، وبقول أهل الرأي نأخذ.
ومن غيره: قَالَ: وقد قيل: لا تجوز شهادته إلّا على النسب (1).
ومن غير هذا الكتاب ومن الأثر قال مُحمَّد بن محبوب رحم الله: شهادة الأعمى في الولاية تجري مجرى شهادته في غير الولاية.
ومن غيره: قال: وقد قيل: تجوز شهادته في الولاية ويتولى بقوله من
رفع ولايته.
مسألة: [في شهادة الأعمى بالخبر المشهور]
ومن أحكام أبي قحطان وتجوز شهادة الأعمى فيما يستدلّ عليه (2) بالخبر المشهور مثل النسب والموت والنكاح ونحو ذلك. قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى إلا في النسب.
مسألة: [في قبول شهادة الأعمى
معه
قال أصحابنا: شهادة الأعمى لا تجوز إِلَّا في النسب فيمن رُبِّي. في بيت، [و] فيما كان متيقنا له قبل ذهاب بصره؛ وفيما عدا ذلك فشهادته
غير جائزة.
وفي نفسي من امتناعهم عن قبول شهادتهم فيما عدا ما ذكروا مِمَّا
(1) في الأصل: «لا تجوز شهادته على النسب لعله أراد إِلَّا على النسب».
(2) في الأصل: + «وفي نسخة يشهد عليه».