كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٦

216

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة [متى تجوز شهادة الأعمى]

وسئل عن شهادة الأعمى؟ قَالَ: تجوز شهادته بما لا يتهم به، وذلك أنَّه ينشأ في أهل بيت حتى كأنه كأحدهم؛ فتجوز شهادته عند ذلك. ويتهم عند من لا ينشأ فيهم.

مسألة: [في شهادة الأعمى على من يعرف علامته، والمجنون وهل تجوز شهادة الأعمى على من يعرف علامته؟ قال: يقول أناس: نعم، وآخرون: لا.

ومن غيره: وقِيلَ: إنَّه تجوز شهادة الأعمى فيما كان يعرف قبل ذهاب بصره إذا أخذ الشهادة ووصفها. وقيل: تجوز شهادته على النسب، وتجوز شهادته على الموت، وتجوز شهادته على النكاح؛ وذلك أن يشهد أنَّ فلانة بنت فلان بن فلان زوجة فلان بن فلان لا على تعيينها. وكذلك الموت وكذلك النسب.

وعن شهادة المجنون؟ قَالَ: يقول أناس تجوز في حال صحته. وقال آخرون: لا تجوز لمجنون شهادة.

مسألة [متى تجوز شهادة الأعمى؟ وفيما تجوز؟]

ومن الكتاب: ومن جامع ابن جعفر والضرير لا تجوز شهادته، إلا أن يكون أشهد بها وهو يبصر، ثُمَّ شهد بها مع الحاكم وقد ذهب بصره؛ ليجز

الحاكم شهادته.

(1) انظر: المصنف للكندي، ج 15.

١٠٬١١٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.