كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٨

218

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

عليه.

وكذلك الذين إذا شهدوا وهم أصحاء (1) على عين صاحب الحق والذي

وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع (2) إذا شهدوا وهم أصحاء (3)، وأشهدوا عن شهادتهم وهم أصحاء في القتل والدماء. وأما في الحدود فلا تجوز الشهادة على الشهادة. وكذلك نقول في القتل، وقال محمد بن محبوب: إنَّه قيل: [حق] في حدّ.

(1) في الأصل: «شهدوا نسخة شهدوا وهم (2) في الأصل: + «وفي نسخة والرضا». (3) في الأصل: «شهدوا وفي نسخة شهدوا

أصحاء».

أصحاء».

وهم

١٠٬١١٢ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.