كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٩

219

في الشهادة

34

1. w 1.3

وقال أبو الحسن: كلّ رجل شهد عليه شاهدان بما يوجب عليه حدّ أو قتل /1/ 11) فليس نقبل أن يشهد له شاهدان بالبراءة منه؛ فليس يقبل منه [كذا]، ويقام عليه حدّ ما صح عليه. وكُلّ شاهد شهد له بالبراءة من فإنَّه معارضة قلوا أو كثروا.

مسألة: شهادة العدول من أهل الملل]

ذلك

وأجمع المسلمون أن شهادة العدول من قومنا جائزة في جميع ملل أهل الشرك من عُبَّاد الأوثان والنيران من أهل العهد وأهل الكتاب في جميع الحقوق، وما ثبت عليهم من الحدود، إذا كان في ذلك ثبوت حق الله أو للعباد من حق أو حد.

وكذلك شهادة أهل الاستقامة ثابتة جائزة على جميع أهل القبلة من قومنا، وعلى جميع أهل الملل من أهل الشرك في جميع الأحكام من الحقوق والحدود، وجميع أحكام أهل الإسلام.

وشهادة أهل الإقرار بنحلة أهل الاستقامة على ضروب؛ فَأَمَّا أهل الفضل منهم والفقهاء في الدين؛ فشهادتهم جائزة على بعضهم بعض في كلّ شيء،

(1) في الأصل: + فكل [ .. ] عليه شاهدان بشيء يوجب عليه حدّ أو قتل». وهي إعادة للعبارة السابقة مع اختلاف بسيط في قوله: «بشيء يوجهـ

١٠٬١١٣ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.