الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢١باب 34: في الشهادة
221
المحارم، ولا يعلم أنَّه مُواقع كبيرة، ولا مصرّ على صغيرة، ولا تتظاهر عليه تهمة فيما يدين بتحريمه من دين، المسلمين فظهرت أخلاقه وسيرته وأعماله موافقة قول أهل النحلة؛ غير أنه لو لم يستحق الولاية بصحة الخبرة بما يقع به حكم الموافقة؛ فأهل هذه الصفة تجوز شهادتهم على أهل الاستقامة من العلماء وأهل الضعف وأهل منازلهم وأمثالهم من أهل النحلة في جميع ما يخرج مخرج الأحكام دون الحدود والمكفرات.
وهذا القول في أهل هذه الصفة أحبُّ إلينا؛ لأنه وإن لم يستحقوا به
الولاية فليسوا بأدنى منزلة من الثقات في دينهم من قومنا.
والذي نُحبّ في هذه الصفة من أهل النحلة نحلة الاستقامة أن تجوز شهادتهم على أمثالهم من أهل النحلة، وعلى فشاق أهل الدعوة، وعلى جميع قومنا من علمائهم وغيرهم من ثقاتهم وجميع أهل الملل في جميع الأحكام من الحدود والحقوق وجميع أحكام أهل الإسلام في
وغير ذلك.
الأحداث
ونحبُّ أن تجوز شهادتهم على جميع أهل الاستقامة، في جميع الحقوق وما يخرج مخرج الحكم في الأموال، وجميع الحقوق دون الحدود المكفرات الأحداث من ضعفاء المسلمين وغيرهم، ما دون الحدود والمكفرات.
من
ونحبّ أن تجوز شهادة قومنا العدول منهم الثقات في دينهم، في جميع ما وافقوا به أصول دين المسلمين في جميع الحقوق، وما يتعلق حكمه في الأموال خاصة، دون المكفّرات والحدود والفروج، والعتق الذي يتولد منه
أحكام الفروج. ومعنا أنَّ أهل العدل والثقة من أهل نحلة المسلمين ـ ولو لم تجب لهم ولاية ـ أعظم منزلة، وأعلى درجة في وجوب الشهادة من علماء قومنا،