كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٣

باب

35

فيمن يكون حجة في الحكم

223

ويقبل قول الواحد الثقة يحتج به الحاكم في الحكم على النساء، وسل عنها.

ويحتج بالواحد في البلاد البعيدة التي لا تصلها (1) حجَّة الحاكم (2)،

وسل عنها.

وقيل: يقبل قول الواحد الثقة يحتج به الحاكم في الحكم على النساء، ويحتج بالواحد في البلاد البعيدة التي لا تصلها حجة الحاكم.

قال أبو المؤثر: قد قيل: إنَّ إقامة الحجة باثنين إلا أن لا يوجد إلا واحد، فإن لم يكن إلا واحد أجزأ إذا كان ثقة عدلًا.

مسألة [احتجاج عليّ في وقعة الجمل]

وبلغنا أن علي بن أبي طالب احتج على طلحة والزبير، أرسل زيد بن

صوحان في وقعة الجمل. /121/

(1) في الأصل: «التي تصلها نسخة لا تصلها».

(2) في الأصل: «التي لا يصلها حكم نسخة لا تصلها حجة». وفي كتاب المصنف للكندي

(ج 13): «التي تصلها حجة الإمام».

١٠٬١١٧ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.