الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٤224
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
مسألة: [في الاحتجاج بالمحتسب]
قلت: فإذا جعل الحاكم محتسبًا يحتج به على الناس في صرف المضار، وهل يقبل قوله وحده ويعاقب من رفع إليه أنَّه لم يزل ضرره؟ قَالَ: هكذا عندي أنه قيل: يقبل قوله إلَّا في التعزير والحدّ، فإن ذلك لا يقبل إلَّا بالبيئة، وأما الحبس فله أن يحبس بقوله (1)، وله أن يأمر من يقيمه بإقامة الحجة على المحدثين أن ينفذ ما صح معه من التعزير والحدّ إذا كان مِمَّن له ذلك أنَّه إن جعل له في نفس ذلك الشيء الذي يحتج به فيه بعينه وسمع له بينة أو يحتج به فيه على الخصم أن يكون رضاه في ذلك حجة على مثل التعزير، ولا يعجبني ذلك بالحدود.
مسألة [ما يولي فيه الحاكم غيره، ومن يكون حجة
وقبلوا قول الواحد الثقة في الكتب [التي] يأتمن عليها الحاكم رجلًا في جراحة (2) أو دية، أو فريضة لامرأة على زوجها أو لولده [أو شهادة، وعلى الكتاب فيه الشهادات وعلى كتاب التعديل فيه عدالة أو طرح؛ فإذا ورد إليه (3) الكتاب قبله وأخذ به (؟)؛ لأنه أمينه.
(3)
وكذلك إذا أصابت الجراحة النساء؛ أمر امرأة ثقة تقيس جراحتها، ويقبل قولها فيه، في القصاص () والدية، ولا يجوز في ذلك إلَّا العدلة الثقة.
(1) هذه المسألة إلى هنا ذكرها الكندي في مصنفه بتصرف، ج 13.
(2) في الأصل:
: «بجراحة نسخة في جراحة وفي نسخة وفيه جراحة».
(3) في الأصل:: + فإذا ردّ إليه نسخة فإذا ورد إليه». (4) في الأصل: + «وفي نسخة قبله وعمل بما فيه». (5) في الأصل: + وفي نسخة قولها في القصاص»، وهي المصنف، ج 13.
النسخة
نقل منها صاحب