الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٥باب 35: فيمن يكون حجة في الحكم
وقبلوا قول الواحد يتولى رفع التعديل عن المعدلين في البلد الواحد.
225
وللحاكم أن يقبل قول الواحد الثقة في رفع التعديل عن المعدّلين. ومن الجامع: وللحاكم أن يولّي الواحد الثقة يقاص بين القوم في الجروح، ويبعثه في تنفيذ) الحكم بين الخصوم، ويستحلفهم على الشيء الذي يتحالفون عليه].
مسألة: [في حجّة الكتاب، والواحد والواحدة الثقة]
ومن جامع ابن جعفر: وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الأحكام پيد العدل الثقة الواحد وينفذه ويقبل قول الواحد الثقة إذا أمره الحاكم بقياس الجروح على ما قاس.
وكذلك المرأة الثقة التي تقيس برأي الحاكم جراحات النساء. وقيل: يقبل قولها /122/ في القصاص والأروش.
وقال من قالَ: يقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتج به على النساء
في الحكم.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يقبل إذا أرسله الحاكم ووثق به. ومن الجامع وقال من قال: يقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتج به على النساء في الحكم. وكذلك يحتج به في البلد البعيد الذي يصله حكم الحاكم.
قال مُحمَّد بن المسبح: نعم، إذا كان حجّة له، وإن كان بكتاب كان
أوكد.
(1) في الأصل: + «نسخة في تفصيل».