الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٢٦226
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
ومن الجامع .... وقِيلَ: يجزئ الواحد الثقة يخبر الحاكم عن العجماء بما يدعي ويحتج به، وأما ما يقر به على نفسه؛ فلا يثبته عليه الحاكم إلا باثنين. وإن كان الشاهد عجميًا فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل يحضران على شهادته له وهو حاضر
مسألة: [في الاحتجاج بمن يأمره السلطان]
قال أبو سعيد رحمه الله: إنَّ الحاكم إذا أمر رجلا أن يقيس جرح إنسان، كان ذلك الرجل حجة ويحكم بقوله. وقال من قال: ولو كانت أمة من الإماء. وقال من: قَالَ: حتَّى يكونا رجلين مِمَّن يجوز قوله بذلك من العدول.
١٠٬١٢٠ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.