الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٢232
كتاب
الجزء الثاني والعشرون
:مسألة [النفقة على الدابة المتخاصم فيها]
وعن رجلين اختصما في دابة فوضعها القاضي على يد عدل؛ على أيهما تكون النفقة؟ قَالَ إن كانت /126 في يد غير الخصمين) ـ ومن غيره: قال: إن كانت في يد غير الخصمين -؛ أخذهما الحاكم جميعا بالنفقة، إلا أن يقرّ الذي في يده بها لأحدهما فهو ذو يد، ويأمر الحاكم الذي أقر له بأن ينفق عليها؛ فإن صحت له كان قد أنفق عليها، وإن صحت لغيره ردّ عليه من صحت له. وكذلك إن أنفقا عليها جميعًا فلمن صحت ردّ عليه الآخرون، وإن استحقاها جميعًا فلا ردّ على أحدهما. وإن كانت في يد أحدهما فالنفقة على من هي في يده، فإذا قضى لأحدهما ردّ النفقة على من أنفقها.
مسألة الدعوى في الأصول]
وقال في رجلين يتداعيان مالا من الأصول ولم يتفقا، فطلبا أن يوقفا المال في يد رجل إلى أن يُحضرا بيِّنَة، أو يتفقا على صلح؛ وليس للحاكم أن يوقف هذا المال قطعًا، وإِنَّما يثبت عنده إذا طلبا توقيفه أن يوقفا المال الذي يتداعيانه بشرط هكذا، ولا يقطع بشيء.
أنه قد
وقلت: وهل قيل: إن الحاكم إذا اختصم إليه الخصمان في شيء من إِنَّ الأصول، وهو في يد أحدهما، ولم تصح للمدعي بيِّنَة؛ أن يكون يقرّ المال في يد من هو في يده حتّى تصح للمدعي بينة على دعواه؟ فمعي قيل ذلك إذا كان في يده المال، وليس بدعوى المدعي للمال يجب توقيف المال ـ عندي ـ في يده ولا من يده.
(1) كذا في الأصل، انقطع جواب أحدهم ثم أتمه من جواب آخر، فتأمل.