كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٤

234

:

37

في شهادة أهل الذمة (1)

وسألت الشيخ أبا مالك (2) وقلت: وجدت في الأثر في مسلم /127/

وذمي في أيديهما شيء يتنازعانه؟

الجواب: أنَّه يحكم به للمسلم إلا أن يكون لأحدهما بينة فيحكم له

بها. قَالَ:

هذا أظنُّه نعم، هو

رحمه الله، أما قول مُحمَّد بن محبوب

موسى بن

علي فجعله بينهما إذا عدمت البينة.

مسألة

ومما يوجد أنَّه من جامع أبي صفرة: وإذا كانت الدار في يد رجل ذمي، فادعاها آخر ذمّي، وأقام البيِّنَة من أهل الذمة: أنَّ أباه مات وتركها ميرائًا لا يعلمون له وارثا غيره؛ فإنَّه جائز، ويقضى له بالدار.

ولو كان الشهود من المجوس والذي في يده الدار من أهل الكتاب؟

(1) هذا الباب بعنوانه، وبهذا الترتيب أيضا، وأغلب ما ورد فيه إلا المسألة الأخيرة منه مرسوم في المجلد 15 من كتاب المصنف للكندي، «باب 22 في شهادة أهل الذمة»، وحاولنا مقارنته وتقويمه منه مع اختلافات بسيطة لم نشر إليها إلا ما أفاد شيئًا جديدًا، ثُمَّ يليه الباب الذي بعده باسم: «باب 23: في شهادة أهل الشرك على أهل الشرك وأهل الإسلام على أهل الإسلام»، ولكن مع بعض الاختلافات في الترتيب والمحتويات. (2) يظهر هذا السؤال من سؤالات العلّامة أبي محمد عبد الله مالك غسَّان بن محمد الصلاني (حيّ: 320 هـ).

محمد بن بن بركة لشيخه أبي

١٠٬١٢٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.