كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٠

240

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

وكذلك لو كانت ابنة جعلت الميراث لها كلّه بعد أن لا أجد لها ورثة عصبة، ولا وارثا. وكذلك الأم. فَأمَّا الجدة والأخ والأخت وابن الأخ وابن العمّ؛ فإنّي لا أعطيهم شيئًا إلا أن يقيم على الورثة كم هم، ويشهدون أنَّهم لا يعلمون له وارثا غير هذا.

وأما الزوج والمرأة فإنّي أعطيهم أقل ما يكون /131/ من نصيب الزوج والمرأة حتّى أعرف الورثة؛ لأنَّ الولد والوالد والزوج والمرأة وارثون على كل حال، والأخ لا يكون في حال وارثًا ويكون في حال وارثًا.

وكذلك الأخت والعمّ وابن العم وكذلك ابن الابن. وكذلك الجد والجدة؛ فلا أعطي أحدًا من هؤلاء شيئًا حتَّى أعلم أنه هو الوارث، [أ] و

يقيموا البينة على الورثة.

قال بعضهم: أعطي المرأة والزوج أكثر من نصيبهم في ذلك (1) حتَّى أعلم غير ذلك. والقول الأوّل أحبُّ إليَّ في الزوج والمرأة أن يُعطيا الأقل حتَّى ينظر.

قالَ غَيره من يرث على حال مثل الزوجين يعطيان أقل ما يرثان، هذا في الحكم. وأما غير الحاكم إذا كان في يده وصح على ما وصفنا؛ فهو بالخيار إن شاء سلّم، وإن شاء ترك.

مسألة: [في المرأة المدعية أنها زوجة الميت]

رجل مات فجاءت امرأته فأقامت البيَّنَة أنها امرأته؛ كم تعطى من

الميراث؟ فأقل ما تعطى ربع

الثمن.

(1) في: كتاب المصنف للكندي (ج 15): الميراث.

١٠٬١٣٤ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.