كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٢

242

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

ولا تجوز شهادتهم على أهل الصلاة في شيء من الحكومات كلها] ولا فيما عاد في المعنى عليهم.

وذلك ما يرجع به المشهود عليه على أهل الصلاة؛ لأنه لا يجب بها على أهل الصلاة شيء.

وإذا اجتمع في الشهادة الواحدة /132/ ما يلزم معناه أهل الصلاة وأهل ملتهم؛ كانت فيما يلزم أهل ملّتهم جائزة، وغير جائزة فيما يلزم أهل الصلاة)؛ وذلك مثل: ما تقع الشهادة الواحدة على الملي والمصلي، أو تعود في المعنى عليهما في (2) جميع الحكومات كلّها.

ولا تجوز شهادة أهل الملة (3) منهم على غيرهم من أهل الملل.

مسألة: [شهادة الملل على بعضها وعلى غيرها]

ومن جامع ابن جعفر وشهادة كل ملة جائزة على ملّتها. ولا تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى، إلا أهل الإسلام فإن شهادة العدول منهم جائزة على جميع أهل الملل.

قال غيره: وهذا على قول من يقول: إنَّ الشرك على ملل، واليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملّة، وهو كذلك لا تقبل شهادة كلّ قوم إلا على بعضهم بعض. وقال من قَالَ إنَّ الشرك كلّه ملّة، وتجوز شهادة المشركين

على بعضهم بعض.

(1) في الأصل: + وفي نسخة غير جائزة على أهل الصلاة».

(2) في الأصل: + «من في نسخة في».

(3) في: كتاب المصنف للكندي (ج 15): الذمة.

١٠٬١٣٦ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.