الجزء الثاني والعشرون
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٣باب 38: في شهادة النصارى على أهل الشرك وأهل الإسلام أو عليهم جميعًا
243
ومن الجامع: وتجوز شهادة رجل وامرأتين من أهل الكتاب على من هم منهم إذا كانوا عدولًا في دينهم.
مسألة: [في شهادة أهل الذمة على المسلمين والعكس
ومن الأثر ولا تجوز شهادة أهل الذمة على شهادة المسلمين لذمّي
:
ولا لمسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذمي للذمي، وسل عنها.
قال غيره: وقد قيل: تجوز شهادة الذمي عن المسلم لم على الذمي، ولا تجوز (1) على المسلم. وتجوز شهادة المسلم عن الذمي على الذمي، ولا تجوز على المسلم.
مسألة: [في شهادة الكافر عن مسلم]
ورجل كافر يشهد عن شهادة رجل مسلم على كافر لكافر أو مسلم، والمسلم المحمول عنه الشهادة ميّت أو غائب؛ فهذا لا يجوز عن شهادة كافر عن مسلم ميّت لكافر على كافر؟ قال بعض المسلمين: قضى اله بقضيَّة]؛ فهي عندي غير جائزة.
مسألة: [في سقوط الشهادة بعد إسلام المشهود عليه]
سألت أبا معاوية عن يهوديين شهدا على رجل بشهادة، فأسلم المشهود
عليه من قبل أن يحكم عليه؟ قَالَ: زالت شهادتهما لما أسلم.
(1) في الأصل: + «ولا تجوز».
(2) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعل الصواب ما قومناه من كتاب المصنف للكندي، ج 15. (3) بياض في الأصل قدر كلمة؛ ولعلَّ الصواب ما قوَّمناه من كتاب المصنف للكندي، ج 15.