كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤٤

244

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في شهادة المجوس]

من عند مجوسي، فادعى العبد مجوسي

عبدا من

ولو أنَّ رجلًا مسلما اشترى آخر، وأحضر على ذلك شاهدين مجوستين؟ أنَّ شهادتهما جائزة في العبد. قَالَ: لأنَّ هذا يرجع معناه على البائع المجوسي؛ [الأنّ المسلم يرجع على البائع المجوسي بالثمن.

قال غيره: لا تجوز شهادة المجوسيّين في رقبة العبد بانتزاعه من المسلم، ولكن إذا صح أنه اشتراه من المجوسي رجع المستحق /133 / للعبد بشهادة المجوسيين على المجوسي بشرواه أو بقيمته؛ لأنه قد صح) أنه أتلفه عليه، وقامت

البينة: أنه باعه وصح ذلك، ولم يكن على المسلم سبيل بشهادة أهل الذمة. قلت: فلو أنَّ مجوسيا اشترى عبدًا من رجل مسلم فادعاه [رجل] وأحضر على المشتري رجلين من المجوس؛ هل تجوز شهادتهما؟ قَالَ: لا؛ لأنَّ هذا يرجع معناه على المسلم.

قالَ غَيره تجوز شهادة المجوسيين على المجوسي فيما في يده من رقبة العبد، ولا يبطل عنه ما ألزمه نفسه، ولا يلحق المسلم بشيء من شهادة أهل

الذمة.

مسألة: [في شهادة اليهود والنصارى]

أنه قد

وسألته عن: شهادة اليهود والنصارى إذا استشهدوا على الحقوق في الأموال والقصاص وهم يهود، ثُمَّ أسلموا، ثُمَّ طلب المشهود له أن يشهدوا له بعد إسلامهم فشهدوا له هل تجوز شهادتهم على ذلك؟ قَالَ: قيل ذلك: إنَّها جائزة، ولا أعلم في ذلك اختلافًا إذا كانوا عدولًا من المسلمين حين شهدوا.

معي

١٠٬١٣٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.