كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٤

254

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

مسألة: [في شهادة رجل عن ميت]

ومِمَّا يوجد أنَّه عن أبي عبد الله معروض على أبي الحواري: وعن رجل شهد بشهادة عن رجل ميت، فقال الشاهد عن الهالك: إِنِّي أزكِّي الميت الذي شهد عنه؛ سألت: هل يكتفي بذلك؟ فإن كان الذي حملت عنه الشهادة فقال حامل الشهادة: إنَّه عدل، معه وكان الذي حمل الشهادة أيضًا عدلًا؛ فإنَّه يكتفي بقوله فيه، ويقبل تعديله، وسواء ذلك كان المشهود عنه حيا أم هالكًا.

مسألة: [في تزكية المعدل]

:-

عن قومنا وقَالَ: سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ورَحِمَه ـ عن رجل، فقال الرجل - يعني المسؤول -: لا أعلم إلا خيرًا، فَقَالَ: حسبك. ومن غيره: كذلك بلغنا عن موسى بن علي الله: أنَّه سأل عن شهادة رجل، فقال له المعدّل: لا أعلم إلا خيرًا؛ قيل: فصفح بيده، ثُمَّ أجاز شهادته.

مسألة: [في السؤال والتعديل]

عن قومنا وأبي يوسف القاضي عن اللحيص (1): أنَّ أبا الدرداء شهد عنده قوم؛ فسأل

عطاء

بن السائب عن أبي

عنهم سرا.

ومن جامع ابن جعفر: /139/ وكلُّ من طرحت شهادته بحدث ثُمَّ تاب وأصلح؛ قبلت شهادته. فإن شهدت عليه بينته بجرح؛ بطلت شهادته تلك.

(1) كذا في الأصل، ولم نجد أحدًا بهذا الاسم؛ ولعلَّ الصواب البختري، أو الأحوص، ولكن عطاء وليس العكس، أو: ابن أبي ليلى فقد سبقت له رواية عنه

أبا الأحوص يروي عن عن أبي الدرداء، والله أعلم بالصواب.

١٠٬١٤٨ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.