كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٦

256

كتاب

الجزء الثاني والعشرون

(1)

ومن غيره: قال مُحمَّد بن المسبح في أهل السوق قد يكون العدل (1)

الشهادة غير [أهل] الولاية في الحقوق كلّها إلا الحدود.

في

ومن الكتاب: ومن عرف بخير ولم يُعرف منه شر؛ فهو عدل وليّ. ومن عُرف بالمعاصي والحرام؛ فلا ولاية له. ومن لم تعرف سيرته وعمي أمره؛ فالوقوف عنه.

ومن غيره: لأنه ليس على الناس علم السريرة، وإِنَّما على الناس علم

السيرة.

ومن غيره: ولا يقبل التعديل إلَّا من المعدلين المنصوبين.

ومن الكتاب: وإذا كان في البلد معدّل منصوب للتعديل، نصبه لذلك إمام أو قاض؛ فهو الذي يسأل عن تعديل بلده. وإن كان في البلد اثنان أو ثلاثة أو أكثر سئلوا جميعًا. فإن عدل واحد وطرح واحد؛ أخذ بتعديل الذي عدل، إلَّا أن يطرحه المعدّلان الباقيان ويجرحانه، أو يجرحه عدلان غيرهما. وإن لم يكن في البلد معدّل منصوب سأل الحاكم عن البينة الثقات الذين يبصرون /140 / ما تثبت به العدالة والطرح من أهل بلدهم، ويقبل التعديل من الواحد منهم. ولا تقبل البراءة والجروح إلا من اثنين عدلين.

ومن غيره كذلك عن مُحمَّد بن المسبح.

ومن الكتاب: ويقبل التعديل من المرأة الثقة التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة، إذا لم يوجد من يعرفه من ثقات الرجال.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح لا تكون امرأة معدلة منصوبة.

(1) في الأصل: + «نسخة العدول».

:

١٠٬١٥٠ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.