كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥٧

باب 39: في تعديل الشهود، وفي إعادة المسألة عنهم

257

ومن غيره: وقِيلَ: يُقبل من الواحد منهم الولاية ولا تقبل البراءة والجرح إلا من اثنين عدلين.

ومن غيره: قال: وقد قيل: يقبل التعديل بواحد والجرح بواحد؛ لأنه كما قيل: التعديل بواحد كان الجرح بواحد؛ لأنَّ ذلك إنَّما هو في الأحكام، والله أعلم. ومن الكتاب وقال من قَالَ: إنَّ العبد الثقة تؤخذ عنه الولاية لمن تولَّى إذا كان يبصر ذلك، ولا يجوز تعديله؛ لأنَّ شهادة العبد لا تجوز.

ومن غيره قَالَ: نعم، قد قيل: لا يجوز تعديله.

وقال من

قال: إذا رفع الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه ذلك، ويتولى المرفوع إليه ذلك. فإن شهد معه بشهادة؛ قبل شهادته لموضع ولايته. وقال من قَالَ: لا يجوز ذلك؛ لأنَّه إنَّمَا كان ذلك من عبد [و] العبد لا يكون في الأحكام فيتولَّى، ولا تقبل شهادته، كما يتولى العبد ولا تقبل شهادته، كما يتولى المدعي ولا تقبل شهادته، ليس لأمر استحق به طرح

معدلا

الشهادة.

قال أبو المؤثر: تعديل العبد جائز.

ومن غيره قال: نعم، قد قيل: يجوز تعديل العبد. وقيل: لا يجوز. وقيل: يتولى بقوله. وقيل: لا يتولى بقوله.

ومن الكتاب: وقيل: إنَّ على المسلمين إذا طرح لهم المعدل وليا أن لا يدع المعدل يطرحه إلا بأمر يصح عليه، وإن أبى المعدل أن يتولاه فتولاه (1) المسلمون قبلت ولاية المسلمين فيه وجازت شهادته.

(1)

(1) في الأصل: وإن أبى المعدل فتولاه وفي نسخة إن أبى المعدل أن يتولاه فتولاه».

١٠٬١٥١ / ١١٬٢٣٨ الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.